المادة 27
يمكن للطالب ان يحمل مقررين فقط من سنة الى السنة التي تليها ولا يحق له التقدم من الامتحان في مقرر ما اكثر من اربع دورات فاذا رسب للمرة الرابعة فقد حقه في متابعة الاختصاص الذي رسب فيه
مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997 In force
يمكن للطالب ان يحمل مقررين فقط من سنة الى السنة التي تليها ولا يحق له التقدم من الامتحان في مقرر ما اكثر من اربع دورات فاذا رسب للمرة الرابعة فقد حقه في متابعة الاختصاص الذي رسب فيه
المادة 27 من مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/198046/article/27/