المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نادي الشباب الرياضي ـ مركزه غوسطا ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان ـ والمرخص بالعلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 7/1/1969 ويصبح اسم النادي: نادي غوسطا الرياضي.
قرار Decision No. 922 24/10/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية رقم 1425 تاريخ
26/04/1997,
بناء على القرار رقم 14/أد تاريخ 07/01/1969
(القاضي بتأسيس نادي الشباب الرياضي),
بناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نادي الشباب الرياضي ـ مركزه غوسطا ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان ـ والمرخص بالعلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 7/1/1969 ويصبح اسم النادي: نادي غوسطا الرياضي.
مادة 2: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة لنادي غوسطا الرياضي وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد