All legislation

قرار Decision No. 922 24/10/1997

تعديل اسم نادي الشباب الرياضي واضافة لعبتي كرة السلة والطاولة

Type
قرار · Decision
Number
922
Date
24/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 922 تاريخ 24/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية رقم 1425 تاريخ

26/04/1997,

بناء على القرار رقم 14/أد تاريخ 07/01/1969

(القاضي بتأسيس نادي الشباب الرياضي),

بناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نادي الشباب الرياضي ـ مركزه غوسطا ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان ـ والمرخص بالعلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 7/1/1969 ويصبح اسم النادي: نادي غوسطا الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة لنادي غوسطا الرياضي وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد