All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 03/11/1997

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة جمال وفؤاد عباس حميه الاجتماعية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
03/11/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 03/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة جمال وفؤاد عباس حميه

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4725/2 تاريخ

25/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة جمال وفؤاد عباس حميه الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ شارع الحسين ـ ملك أبو عز الدين. غايتها: المساعدات الخيرية والصحية والمدرسية والجامعية والعلمية والاجتماعية. المؤسسون السادة: عباس فؤاد حمية رودانا حسن محيو أنور نجيب أبو عز الدين كامل سامي أبو عز الدين الشيخ حكمت الشيخ كامل هرموش رلى موسى كنعان فؤاد عادل حمية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس فؤاد حمية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر