All legislation

قرار Decision No. 219 25/09/1997

ابدال اسم مطبوعة "نهارك" الاسبوعية غير السياسية باسم: "ن"- نون- NOUN

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 45 تاريخ 20/02/1997

(قرار الترخيص باصدار مطبوعة "نهارك"),

بناء على الطلب المقدم من الاستاذ جبران

غسان التويني والمسجل تحت رقم 244 تاريخ

12/09/1997 (طلب ابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نهارك» الأسبوعية غير السياسية باسم: «ن» ـ نون ـ NOUN.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 أيلول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع