المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نهارك» الأسبوعية غير السياسية باسم: «ن» ـ نون ـ NOUN.
قرار Decision No. 219 25/09/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 45 تاريخ 20/02/1997
(قرار الترخيص باصدار مطبوعة "نهارك"),
بناء على الطلب المقدم من الاستاذ جبران
غسان التويني والمسجل تحت رقم 244 تاريخ
12/09/1997 (طلب ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نهارك» الأسبوعية غير السياسية باسم: «ن» ـ نون ـ NOUN.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 أيلول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع