المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العناية بالشلل الدماغي». مركزها: طرابلس ـ شارع المنلا ـ مركز أورتوبيديا مفيد الشاطر. غايتها: 1 ـ المساهمة المادية والمعنوية في حل مشكلات المصابين بالشلل الدماغي في كافة مراحل حياتهم. 2 ـ المساعدة على تنمية قدرات المصابين بالشلل الدماغي. 3 ـ المساعدة لفتح مراكز متخصصة لمعالجة المصابين بالشلل الدماغي. 4 ـ المساهمة لتأمين كافة مستلزمات المصابين بالشلل الدماغي من أجهزة طبية ومعدات وكراسي خاصة... إلخ. تطبق البنود أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد نور الدين أحمد ملوك د. مفيد طنوس الشاطر د. كريستيان بيار تيدور المكاري د. سارج جورج عكاري رويده أنور رميح جان الياس نخول د. راشد سالم سكري وجيه طنوس المكاري سركيس أرسن باغداوليان إيمان محمد ظافر شخاشيرو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نور الدين أحمد ملوك.