All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 21/10/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العناية بالشلل الدماغي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
21/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 21/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية العناية بالشلل الدماغي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2152/2 تاريخ 06/03/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العناية بالشلل الدماغي». مركزها: طرابلس ـ شارع المنلا ـ مركز أورتوبيديا مفيد الشاطر. غايتها: 1 ـ المساهمة المادية والمعنوية في حل مشكلات المصابين بالشلل الدماغي في كافة مراحل حياتهم. 2 ـ المساعدة على تنمية قدرات المصابين بالشلل الدماغي. 3 ـ المساعدة لفتح مراكز متخصصة لمعالجة المصابين بالشلل الدماغي. 4 ـ المساهمة لتأمين كافة مستلزمات المصابين بالشلل الدماغي من أجهزة طبية ومعدات وكراسي خاصة... إلخ. تطبق البنود أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد نور الدين أحمد ملوك د. مفيد طنوس الشاطر د. كريستيان بيار تيدور المكاري د. سارج جورج عكاري رويده أنور رميح جان الياس نخول د. راشد سالم سكري وجيه طنوس المكاري سركيس أرسن باغداوليان إيمان محمد ظافر شخاشيرو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نور الدين أحمد ملوك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر