المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع قدامى وأصدقاء ليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع إسحق بني عساف ـ ليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى. غايتها: 1 ـ تشجيع ونشر المبادئ المكتسبة في ليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى. 2 ـ الدعم المعنوي والفعلي لليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى وللمؤسسات التابعة لها من أجل تمييز إشعاعها. 3 ـ توثيق روابط الأخوة والتضامن والتعاون بين أعضائها 4 ـ تطوير النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية. كما يحق للجمعية أيضاً أن تهتم بجميع النشاطات التي من شأنها أن تسهل تحقيق أهدافها ولهذه الغاية بالذات، أن تتعاون مع جمعيات أخرى أو مجموعات أو تجمعات تتفق نشاطات والأهداف المذكورة أعلاه. المؤسسون السادة: زلفا الياس الهراوي دولي جورج سليم غسان رامز أيوب منى حكمت طنوس سامي مخايل القارح نجيب نقولا ليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نجيب نقولا ليان.