All legislation

علم وخبر Notice of association No. 130 21/10/1997

تأسيس جمعية باسم: "تجمع قدامى واصدقاء ليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
130
Date
21/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3714
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 888 تاريخ 30/05/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 130 تاريخ 21/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع قدامى واصدقاء ليسيه بيروت

الفرنسية اللبنانية الكبرى" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4840/2 تاريخ 08/10/1997,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 28547/أ ع ر تاريخ 10/10/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع قدامى وأصدقاء ليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع إسحق بني عساف ـ ليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى. غايتها: 1 ـ تشجيع ونشر المبادئ المكتسبة في ليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى. 2 ـ الدعم المعنوي والفعلي لليسيه بيروت الفرنسية اللبنانية الكبرى وللمؤسسات التابعة لها من أجل تمييز إشعاعها. 3 ـ توثيق روابط الأخوة والتضامن والتعاون بين أعضائها 4 ـ تطوير النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية. كما يحق للجمعية أيضاً أن تهتم بجميع النشاطات التي من شأنها أن تسهل تحقيق أهدافها ولهذه الغاية بالذات، أن تتعاون مع جمعيات أخرى أو مجموعات أو تجمعات تتفق نشاطات والأهداف المذكورة أعلاه. المؤسسون السادة: زلفا الياس الهراوي دولي جورج سليم غسان رامز أيوب منى حكمت طنوس سامي مخايل القارح نجيب نقولا ليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نجيب نقولا ليان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر