All legislation

مرسوم Decree No. 11213 29/10/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11213
Date
29/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11213 تاريخ 29/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ستيفانو بياترو بيوتي من التابعية الايطالية بتملك القسم 28 من العقار رقم 769 من منطقة الفنار العقارية الذي يعود له مساحة /78/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1412/م م والغاية من الترخيص هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص للسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري