ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ستيفانو بياترو بيوتي من التابعية الايطالية بتملك القسم 28 من العقار رقم 769 من منطقة الفنار العقارية الذي يعود له مساحة /78/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1412/م م والغاية من الترخيص هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص للسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري