ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية
الجديدة للجمعية والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3260/2 تاريخ
23/03/1997 المتعلق بتسوية وضع الجمعية
المسماة: "جمعية المؤلفين والملحنين
وناشري الموسيقى في لبنان" مركزها:
فرن الشباك- قضاء بعبدا,
وبعد موافقة المراجع المختصة,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسوى وضع الجمعية المسماة: «جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا والقائمة منذ عام 1961 بحيث يعتبر هذا العلم والخبر عوضاً عن العلم والخبر المفقود. غايتها: 1 ـ رفع مستوى التأليف والتلحين والموسيقى الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ رفع مستوى الأعضاء برفع مستوى حقوقهم المادية والمعنوية. 3 ـ الدفاع عن هذه الحقوق وتحصيلها. 4 ـ ضمان مصالحهم الأدبية والمادية. 5 ـ لا تتعاطى الجمعية الشؤون السياسية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر