All legislation

مرسوم Decree No. 11214 29/10/1997

تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوضحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهامكل منهما وصلاحياته

Type
مرسوم · Decree
Number
11214
Date
29/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3615-3619
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999 (Arts. 1, 2, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 144/96-97 تاريخ 10/04/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/07/1997,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 671 / 1999 )

1- يعين لكل مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى حكومي مجلس ادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد ويتالف من: 3 اعضاء للمستشفى الذي يحتوي على اقل من

100 سرير

5 اعضاء للمستشفى غير الجامعي الذي يحتوي

على مئة سرير وما فوق

7-9 اعضاء للمستشفى الجامعي

2- يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ولا يجوز ان يعين احد رئيسا او عضوا في اكثر من مجلس ادارة مؤسسة عامة واحدة

3- يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء

الشروط التالية:

- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره

- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 فقرة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء عمله وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك

- ان يكون غير معزول او مصرف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التاديب او صدر بحقه اي حكم مبرم وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام احد

القوانين الاستثنائية

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 671 / 1999 )

1- يعين اعضاء مجلس الادارة من بين اصحاب

الاختصاصات التالية:

- طبيب اختصاصي مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات او - طبيب حامل شهادة بالادارة او صاحب خبرة

ادارية لا تقل عن 5 سنوات او

- مجاز في ادارة المستشفيات مع خبرة في مجال

اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات او مجاز في باحد فروع العلوم المالية مع خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن 5 سنوات

او مجاز في الحقوق مع خبرة في مجال اختصاصه

لا تقل عن 5 سنوات او مجاز احد فروع الصحة العامة مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات او

مجاز في الهندسة مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات او مجاز في الاقتصاد او في ادارة الاعمال مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات

او مجاز في التمريض مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات او مجاز في الصيدلة مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات يراعى في تأليف مجلس الادارة في كل مستشفى حكومي تعدد اختصاصات الاعضاء.

لا يجوز تعيين اثنين من نفس الاختصاص في مجلس الادارة المكون من ثلاثة اعضاء او اكثر من اثنين بنفس الاختصاص في مجالس الادارة المكونة من 5 الى 9 اعضاء

2- على رئيس مجلس الادارة في حال تعيينه مديرا عاما او مديرا للمؤسسة العامة ان يكون متمتعا بخبرة ثلاث سنوات على الاقل في ادارة مستشفى وذلك اضافة الى شروط التعيين المحددة لعضوية مجلس الادارة

المادة 3

مادة 3: تحدد تعويضات حضور رئيس مجلس الادارة واعضائه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الا يتجاوز عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض اربع جلسات في الشهر الواحد - يمكن بالاضافة الى التعويضات المذكورة في الفقرة السابقة اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 4

مادة 4:

مهام وصلاحيات مجلس الادارة:

يتولى مجلس الادارة الصلاحيات التقريرية في المؤسسة العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- وضع السياسة العامة والمالية والصحية والادارية المتعلقة بالمؤسسة العامة بما يحقق السياسة العامة الصحية الموضوعة من قبل الحكومة في هذا الشان والسهر على تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت المؤسسة العامة

2- الاشراف على سير العمل الطبي والاداري والمالي

والاستشفائي في المستشفى

3- مراقبة نوعية الخدمة التي يؤديها المستشفى الحكومي في اقسامه كافة

4- درس امكانية ومجالات التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية ورفع التوصيات بهذا الشان الى وزارة الصحة العامة بواسطة مفوض الحكومة

5- تحديد التوجه العام لجميع اقسام الاستشفاء ولعمليات الرصد الوبائي والاحصاءات الحيوية ووضع الدراسات الاستشفائية كالادارة الصحية وتحليل كلفة الخدمات المختلفة وغيرها من الدراسات المتطورة في الحقول العلمية والتكنولوجية في الاطار الاستشفائي

6- اقرار خطة تطوير المؤسسة العامة قبل رفعه الى وزارة الصحة العامة بواسطة مفوض الحكومة

7- اقرار مشروع الموازنة ورفعه الى وزارة الصحة العامة بواسطة مفوض الحكومة

8- السهر على تطبيق السياسة والاسس والمقاييس

الفنية لبدائل الاستشفاء كالاستشفاء النهاري والخدمات الجراحية السريعة والاستشفاء المنزلي وسواها من التقديمات التي يمكن ان يؤديها المستشفى

9- العمل على بناء علاقة وثيقة مع المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية الاخرى ضمن نظام واضح للاحالة من والى المراكز المرتبطة بالمؤسسة والمستشفيات التي لها علاقة بالمؤسسة

10- تحديد كلفة الاعمال الطبية والخدمات الاستشفائية

ووضع الخطة المالية الواجب اعتمادها لسنة مالية مكتملة وبلورتها في مشروع الموازنة

11- التعاقد مع المؤسسات الضامنة العامة والخاصة

12- عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمتها الخمسين مليون ليرة

13- مراقبة تنفيذ الموازنة السنوية الخاصة بالمؤسسة العامة بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية

14- اقرار قطع حساب الموازنة وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة

الاجمالية السنوية للمواد

15- الموافقة على استعمال مال الاحتياط وطلب سلفات من الخزينة

16- قبول التبرعات والهبات بعد موافقة سلطة الوصاية

17- المداعاة امام المحاكم

18- التعاقد مع الاطباء في المستشفى بناء على اقتراح

المدير العام او المدير

19- اقتراح ملاك للمستشفى الحكومي ينسجم والدور المحدد له

20- بت مشاريع الاتفاقات مع المؤسسات الاستشفائية والعلمية المحلية والدولية للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات وبرامج التأهيل وتوجيه الاطباء نحو الاختصاصات اللازمة والاشراف على برامج تمرين الاطباء

المادة 5

مادة 5: اذا تجاوزت نفقات المؤسسة واردتها يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ضبط الانفاق باعادة النظر بسياسة التوظيف والية العمل ومحاسبة المدير العام او المدير او اي موظف مسؤول عن التجاوز وعن الهدر والاهمال في حال وجود ذلك ويناقش مقترحات المدير العام المتعلقة بترشيد الانفاق وزيادة الواردات ويتخذ القرارات المناسبة بشانها

المادة 6

مادة 6:

اجتماعات مجلس الادارة:

- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرتين في الشهر في مركز المؤسسة العامة بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال ويضعه في تصرف الاعضاء قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل كما يمكنه الانعقاد استتثنائيا كلما دعت الحاجة

بدعوة من رئيسه او من نصف الاعضاء او من مفوض الحكومة

- يراس رئيس المجلس الجلسات وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال عدم وجود نائب الرئيس او غيابه يراس الجلسة اكبر الاعضاء سنا ويمارس جميع صلاحيات رئيس مجلس الادارة

- يشترك في جلسات مجلس الادارة مدير او مدير عام المؤسسة بصفة استشارية ويعتبر هذا الحضور من المهام الاساسية ولا يترتب على هذا الحضور والمشاركة في الاعمال والتقارير المطلوبة اية تعويضات

- ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الادارة تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والمقررات المتخذة كما تبين الاراء التي ابداها كل عضو وفي حال اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر اراءهم معللة ويوقع عليه الحاضرون ويدرج في سجل مخصص لهذه الغاية

- لا تعتبر القرارات قانونية الا اذا حضر الجلسة نصف الاعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين

المادة 7

مادة 7: ولاية مجلس الادارة: 1- يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد 2- على سلطة الوصاية قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتاليف مجلس ادارة جديد او بتمديد ولاية المجلس الحالي 3- يستمر مجلس الادارة القائم بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد 4- في ضوء عملية التقييم التي تقوم بها وزارة الصحة العامة سنويا يمكن لوزير الصحة العامة ان يقترح على مجلس الوزراء حل مجلس الادارة 5- تنتهي عضوية كل من رئيس مجلس الادارة والاعضاء اذا فقد احد الشروط اللازمة لتعيينه

المادة 8

مادة 8: مهام وصلاحيات رئيس مجلس الادارة يتولى رئيس مجلس الادارة: 1- ترؤس جلسات مجلس الادارة 2- اقرار جدول الاعمال وابلاغه الاعضاء وتحديد اوقات الجلسات وادارة المناقشات 3- ابلاغ ادارة المستشفى القرارات المتخذة والسهر على حسن تنفيذها 4- تمثيل المؤسسة العامة امام السلطات الرسمية والقضائية والغير 5- الاشراف على امانة سر المجلس واختيار امين سر من بين مستخدمي المؤسسة 6- الاضطلاع بالصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة

المادة 9

مادة 9: بالاضافة الى احكام المادة الثانيةعشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 يحظر على المؤسسة العامة تحت طائلة بطلان العمل القانوني والمسؤولية الشخصية التعاقد مع شركات او مؤسسات يكون رئيس او احد اعضاء مجلس الادارة او احد افراد عائلاتهم مسؤولية او مساهمين فيها

المادة 10

مادة 10:

تتولى وزارة الصحة العامة بوصفها سلطة الوصاية ما يلي:

1- تنسيق العمل بين جميع المؤسسات العامة التي تقوم بادارة المستشفيات العامة في سبيل التكامل في الخدمات الاستشفائية العامة

2- تحديد الفروع الطبية والاختصاصات والمعدات الطبية المتطورة في كل من المستشفيات

3- تحديد السياسة الصحية العامة والدور المطلوب من كل مؤسسة عامة في اطار هذه السياسة

4- مراقبة نوعية وكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمريض في المستشفى العام

5- اعتماد المستشفيات العامة كمراكز للرصد الوبائي والاحصاءات الحيوية والدراسات

الاستشفائية كالادارة الصحية وتحليل كلفة الخدمات المختلفة

6- تحديد الاسس والمقاييس الفنية لبدائل الاستشفاء كالاستشفاء النهاري والخدمات الجراحية السريعة والاستشفاء المنزلي وسواها

7- المصادقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات مهما كان نوعها عندما تتجاوز قيمتها المائة مليون ليرة لبنانية

8- تصديق مقررات مجلس الادارة الخاضعة لمصادقتها وفقا للاسس والمهل المحددة في النظام العام للمؤسسات العامة

المادة 11

مادة 11:

يصدق وزيرا الصحة العامة والمالية مقررات مجلس الادارة الاتية:

1- تعرفة الاعمال الطبية والخدمات الاستشفائية والخارجية

2- نسب مساهمة التمريض في كلفة الخدمات المقدمة له في المستشفيات التابعة لكل مؤسسة عامة

3- الموازنة السنوية وتعديلاتها

4- قطع حساب الموازنة وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة الاجمالية السنوية للمواد

5- تحديد الفئات المستفيدة من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية

6- استعمال مال الاحتياط

7- طلبات سلفات الخزينة

المادة 12

مادة 12:

تعيين مفوض الحكومة:

1- يعين مفوض الحكومة لمدة ثلاث سنوات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

2- يجب ان يكون مفوض الحكومة من عداد موظفي وزارة الصحة العامة من الفئة الثانية على الاقل بالنسبة للمستشفى الجامعي ومن الفئة الثالثة على الاقل بالنسبة لسائر المستشفيات

اضيفت فقرة بموجب مرسوم 671 تاريخ 21/05/99 ج.ر 25 تاريخ 27/05/99 في حال تعذر تعيين مفوض الحكومة من موظفي ملاك وزارة الصحة العامة الدائم, القاطنين في المنطقة التي يقع فيها المستشفى الحكومي, يمكن تعيين مفوض الحكومة من المتعاقدين مع الوزارة المذكورة, القاطنين في تلك المنطقة

المادة 13

مادة 13:

صلاحيات مفوض الحكومة:

1- يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة وله فيها حق التصويت

2- يضع تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاته حول انجازات وسير الاعمال في المؤسسة العامة ويرفع تقريره الى وزير الصحة العامة بعد ابلاغه رئيس مجلس الادارة

3- لا يتقاضى مفوض الحكومة اي راتب من موازنة المؤسسة العامة او تعويض او مكافاة من اي نوع كانت غير انه يستفيد من تعويض الحضور المقرر لعضو مجلس الادارة اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي

4- لا يجوز ان يعين مفوض الحكومة لاكثر من مؤسسة عامة واحدة

المادة 14

مادة 14: 1- على مدير عام المؤسسة او مديرها ان يبلغ وزارة الصحة العامة بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن محضر الجلسة متضمنا القرارات المتخذة 2- يبلغ مدير عام او مدير المؤسسة بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة ومقرراتها الى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري