المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 671 / 1999 )
1- يعين لكل مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى حكومي مجلس ادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد ويتالف من: 3 اعضاء للمستشفى الذي يحتوي على اقل من
100 سرير
5 اعضاء للمستشفى غير الجامعي الذي يحتوي
على مئة سرير وما فوق
7-9 اعضاء للمستشفى الجامعي
2- يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ولا يجوز ان يعين احد رئيسا او عضوا في اكثر من مجلس ادارة مؤسسة عامة واحدة
3- يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء
الشروط التالية:
- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 فقرة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء عمله وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك
- ان يكون غير معزول او مصرف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التاديب او صدر بحقه اي حكم مبرم وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام احد
القوانين الاستثنائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2 من الفقرة 3) by مرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999, article 1, 27/05/1999
مادة 1: يعدل البند 2 من الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 بحيث تصبح كما يلي: ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.