All legislation

قرار Decision No. 6725 13/09/1997

شطب شركة صباح للصيرفة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6725
Date
13/09/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6725 تاريخ 13/09/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1997,

وبناء على القرار رقم 4705 تاريخ 28/12/1991

القاضي بادراج اسم "شركة صباح للصيرفة"

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 314,

وبناء على القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/12/97

تاريخ 26/03/1997 لا سيما البند "ثالثا"

منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة صباح للصيرفة المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 314

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه