ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "ندوة الخميس " بعلبك والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2642/2 تاريخ 11/04/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «ندوة الخميس». مركزها: بعلبك ـ شارع الشيخ حبيب ـ ملك د. عاصم رعد. غايتها: 1 ـ نشر الوعي الثقافي. 2 ـ الإفساح في المجال أمام المثقفين المبدعين للتواصل فيما بينهم. 3 ـ المساهمة في المحافظة على التراث الوطني وإحيائه. 4 ـ مساعدة الموهوبين من الأدباء والشعراء والفنانين والمفكرين. المؤسسون السادة: د. محمد علي الدروبي شرف غازي شحادة قيس خليل شاهين السكاف محمد إسماعيل الجوهري ريم توفيق مرتضى محمد حسن كنعان د. عاصم حسين رعد د. هولو جودت فرج د. هاني حسين رعد عاطف فرحان ياغي مصطفى علي أبو إسبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي شحادة قيس.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر