ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 534 تاريخ 06/06/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين المهندس أنطوان رباط، رئيس مصلحة الدروس في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي (رقمه المالي 75)، مديراً عاماً بالوكالة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، ومع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعينه بالوكالة، وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري