All legislation

مرسوم Decree No. 11216 29/10/1997

تعيين مدير عام بالوكالة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
11216
Date
29/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3620-3621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11216 تاريخ 29/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 534 تاريخ 06/06/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس أنطوان رباط، رئيس مصلحة الدروس في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي (رقمه المالي 75)، مديراً عاماً بالوكالة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، ومع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعينه بالوكالة، وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري