All legislation

قرار Decision No. 220 24/10/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
24/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3733-3734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 24/10/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ

10/05/1997 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 13/10/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الرميلة - قضاء الشوف - جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في الرميلة وجوارها - قضاء الشوف م م مدتها: /50 سنة/ خمسون سنة نطاق عملها: الرميلة وجوارها مركزها: الرميلة منزل الياس عطاالله مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: 2.000.000 ل ل مليونا ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تامين الوسائل الحديثة للزراعة من ادوات الري والحراثة والاسمدة والادوية 2- تسويق الانتاج وتوضيبه بشكل جماعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد