المادة 1
مادة 1: تؤسس في الرميلة - قضاء الشوف - جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في الرميلة وجوارها - قضاء الشوف م م مدتها: /50 سنة/ خمسون سنة نطاق عملها: الرميلة وجوارها مركزها: الرميلة منزل الياس عطاالله مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: 2.000.000 ل ل مليونا ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تامين الوسائل الحديثة للزراعة من ادوات الري والحراثة والاسمدة والادوية 2- تسويق الانتاج وتوضيبه بشكل جماعي