All legislation

قرار Decision No. 241 18/10/1997

نقل ملكية مطبوعة "الدليل من النهار" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
18/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3732-3733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 18/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 39 تاريخ 15/02/1993

(قرار الترخيص باصدار مطبوعة الدليل من

النهار),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ جان ابو خالد

تحت عدد عام 5634 وعدد خاص 3483 تاريخ

23/09/1997, حيث تنازل الاستاذ غسان

جبران تويني عن ملكية مطبوعته لصالح

الاستاذ جبران غسان تويني,

بناء على الطلب المقدم من الاستاذ

غسان جبران تويني والمسجل تحت رقم 260

تاريخ 30/09/1997 (طلب نقل ملكية

المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الدليل من النهار» من اسم الأستاذ غسان جبران تويني إلى اسم الأستاذ جبران غسان تويني اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 تشرين الأول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع