المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الدليل من النهار» من اسم الأستاذ غسان جبران تويني إلى اسم الأستاذ جبران غسان تويني اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 241 18/10/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 39 تاريخ 15/02/1993
(قرار الترخيص باصدار مطبوعة الدليل من
النهار),
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ جان ابو خالد
تحت عدد عام 5634 وعدد خاص 3483 تاريخ
23/09/1997, حيث تنازل الاستاذ غسان
جبران تويني عن ملكية مطبوعته لصالح
الاستاذ جبران غسان تويني,
بناء على الطلب المقدم من الاستاذ
غسان جبران تويني والمسجل تحت رقم 260
تاريخ 30/09/1997 (طلب نقل ملكية
المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الدليل من النهار» من اسم الأستاذ غسان جبران تويني إلى اسم الأستاذ جبران غسان تويني اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 تشرين الأول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع