ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية
حمانا برقم 1223/و تاريخ 05/09/1997
المتضمن طلب وضع الحماية القانونية
على العقارات ملك البلدية في منطقة
حمانا العقارية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم 1239/7
تاريخ 28/10/1997,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 1930-1934-1961-1980 و2840 وهي عبارة عن مشاعات بلدة حمانا والى العقارات رقم 3780-3782 -3799-3820-3825-3837-3846-3847-3754-3757- 3767-3768-3760-3758-3764-3766-3763-3762 و3765 ملك البلدية في منطقة حمانا العقارية
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 31/10/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري