ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سيدات مجدلبعنا الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3201/2 تاريخ 20/06/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية سيدات مجدلبعنا الخيرية". مركزها: مجدلبعنا-الشارع العام-ملك عجاج سعيد عبد الخالق. غايتها: 1-رفع مستوى المرأة العلمي والاجتماعي والخلقي. 2- اسعاف الفقراء والمحتاجين وبث مكارم الاخلاق. 3- دعوة اهل العلم والادب القاء محاضرات تعود بالنفع على المجتمع وتتفق مع غاية الجمعية. المؤسسات السيدات: مي ملحم عبد الخالق ايمان حسن عبد الخالق وفاء جاد الله مان الدين غريس محمد عبد الخالق حسن صالح حاطوم سميرة شفيق الاحمدية جميلي شفيق عبد الخاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غريس محمد عبد الخالق.
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالوابات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 1997
وزير الداخلية
ميشال المر