ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة ابناء عدلون للاعمال
الخيرية والاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3496/2
تاريخ 29/03/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أبناء عدلون للأعمال الخيرية والاجتماعية». مركزها: برج البراجنة ـ شارع عين الدلبة ـ ملك محمد علي عبود ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية روح التضامن بين أبناء البلدة. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي 3 ـ القيام بمشاريع تربوية وثقافية واجتماعية. 4 ـ إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والأيتام والتنسيق مع الهيئات التي تلتقي مع أهدافها في قرى المنطقة لمواجهة المشكلات المشتركة. المؤسسون السادة: علي حسين خازم علي محمد عبود حسين محمد متيرك محمد علي عبود أحمد حسين طحان علي عباس صلوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين خازم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر