All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 29/10/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة ابناء عدلون للاعمال الخيرية والاجتماعية" مركزها برج البراجنة- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
29/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 29/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة ابناء عدلون للاعمال

الخيرية والاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3496/2

تاريخ 29/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أبناء عدلون للأعمال الخيرية والاجتماعية». مركزها: برج البراجنة ـ شارع عين الدلبة ـ ملك محمد علي عبود ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية روح التضامن بين أبناء البلدة. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي 3 ـ القيام بمشاريع تربوية وثقافية واجتماعية. 4 ـ إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والأيتام والتنسيق مع الهيئات التي تلتقي مع أهدافها في قرى المنطقة لمواجهة المشكلات المشتركة. المؤسسون السادة: علي حسين خازم علي محمد عبود حسين محمد متيرك محمد علي عبود أحمد حسين طحان علي عباس صلوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين خازم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر