المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة خيرية زكريا علامة المولودة سنة 1932 وللسيد سعيد محمد علامه المولود سنة 1948 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 4657 من منطقة الشياح العقارية باسم: مركز خيرية علامة للعلوم التمريضية والمهنية
مرسوم Decree No. 11211 29/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/94 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1993
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة خيرية
علامة المسجل برقم 2136/6 تاريخ 19/06/1996
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية
عالية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم:
"مركز خيرية علامة للعلوم التمريضية
والمهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة خيرية زكريا علامة المولودة سنة 1932 وللسيد سعيد محمد علامه المولود سنة 1948 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 4657 من منطقة الشياح العقارية باسم: مركز خيرية علامة للعلوم التمريضية والمهنية
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص : التربية الحضانية المستدعي: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة سر المستدعي: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : علوم تجارية المستدعي: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : عناية تمريضية المستدعي: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستدعي: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : معاون صحي المستدعي: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر طبيب - امينة سر تنفيذية - مصور اشعة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - لغة انكليزية - لغة فرنسية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير