All legislation

مرسوم Decree No. 11239 25/10/2003

تعيين السيد ملحم مستو سفيرا فوق العادة لدى جمهورية ايطاليا

Type
مرسوم · Decree
Number
11239
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5871-5872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11239 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 918 تاريخ 07/10/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ملحم مستو (رقمه المالي 91/2) سفير لبنان في صوفيا الى سفارة لبنان في روما وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية ايطاليا دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة