المادة 1
مادة 1: نقل السيد ملحم مستو (رقمه المالي 91/2) سفير لبنان في صوفيا الى سفارة لبنان في روما وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية ايطاليا دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)
مرسوم Decree No. 11239 25/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 918 تاريخ 07/10/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ملحم مستو (رقمه المالي 91/2) سفير لبنان في صوفيا الى سفارة لبنان في روما وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية ايطاليا دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة