ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الاهلية للتربية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3615/2 تاريخ 04/04/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الأهلية للتربية". مركزها: برج البراجنة ـ شارع السنديان ـ ملك احمد برو ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ العمل على فتح دار حضانة ومشاغل خياطة. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات الصحية والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم المجاني, عن طريق إنشاء المدارس الخاصة غير المجانية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان محمد الرمح احمد توفيق برو رفيق محمد محمد ضاهر نجم حسن محمود سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد توفيق برو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر