All legislation

علم وخبر Notice of association No. 172 18/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الاهلية للتربية" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
172
Date
18/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6017-6018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 172 تاريخ 18/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الاهلية للتربية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3615/2 تاريخ 04/04/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الأهلية للتربية". مركزها: برج البراجنة ـ شارع السنديان ـ ملك احمد برو ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ العمل على فتح دار حضانة ومشاغل خياطة. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات الصحية والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم المجاني, عن طريق إنشاء المدارس الخاصة غير المجانية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان محمد الرمح احمد توفيق برو رفيق محمد محمد ضاهر نجم حسن محمود سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد توفيق برو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر