All legislation

مرسوم Decree No. 11252 25/10/2003

الترخيص بتعديل النظام الاساسي لشركة الماسة العقارية ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11252
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11252 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 57/2003/أ

تاريخ 01/08/2003 تعديل نظامها والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 24/06/2003

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الماسة العقارية ش.م.ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان للعقارات رقم 100 ـ 3606 ـ 3607 من منطقة البوشرية العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الاجمالية 3063م.م. على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة