All legislation

علم وخبر Notice of association No. 176 25/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصم والبكم الخيرية الاجتماعية في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
176
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6022-6023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 176 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الصم والبكم الخيرية الاجتماعية

في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4173/2 تاريخ 31/05/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: ـجمعية الصم والبكم الخيرية الاجتماعية في لبنانـ. مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ نزلة برج ابو حيدر ـ بناية خاتون ـ فوق صيدلية آليت ـ الطابق الأول غايتها: العمل على رعاية الصم والبكم والمعوزين والأرامل والمسنين والعجزة والسعي من أجل إقامة مركز للتأهيل (الصم والبكم) ومساعدتهم في كافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بانوس كيفولاك صقاريان جورج فوزي ابي حيدر عمر اسامه حسونه مونا انطون ساروفيم دلال محمد عواض حسن عبد الرحمن سنو عزيز شكري تورو رفيق صالح شهيب اميل ميشال رعد خليل علي سعد خضر عبد العزيز طه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر عبد العزيز طه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر