All legislation

مرسوم Decree No. 11276 30/10/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11276
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5867-5868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11276 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /210000000/ل.ل. (مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية) إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /15000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /18000000/ل.ل. الفقرة 6 ـ مواد زراعية. النبذة 3 ـ بذور ونصوب وشتول. /17000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (يحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 9 ـ نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى. /5000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /155000000/ل.ل.

/210000000/ل.ل. (مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة