المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 20/12/2003 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد سليم بطرس الخوري سليمان المستشار في الغرفتين الاولى والثانية لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 3/40) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مرسوم Decree No. 11273 30/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ
بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975
(نظام مجلس شورى الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 20/12/2003 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد سليم بطرس الخوري سليمان المستشار في الغرفتين الاولى والثانية لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 3/40) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة