ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سيلفا
ارام قلجيان صاحبة مؤسسة سارال المسجل
برقم 6745 تاريخ 18/06/2003 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة سيلفا ارام قلجيان صاحبة مؤسسة - سارال تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في البوشرية ـ العقار رقم 2960/القسم 7 ـ شارع نيوحنكش ـ بناية اسطوريان ـ ملك سيلفا قلجيان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود