All legislation

مرسوم Decree No. 11270 30/10/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سارال

Type
مرسوم · Decree
Number
11270
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5917-5918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11270 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سيلفا

ارام قلجيان صاحبة مؤسسة سارال المسجل

برقم 6745 تاريخ 18/06/2003 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة سيلفا ارام قلجيان صاحبة مؤسسة - سارال تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في البوشرية ـ العقار رقم 2960/القسم 7 ـ شارع نيوحنكش ـ بناية اسطوريان ـ ملك سيلفا قلجيان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود