المادة 1
مادة 1: يدرج اسم ـمؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان اميل خبازـ على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 616.
قرار Decision No. 8533 24/10/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2003
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2003
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة خباز للصيرفة
لصاحبها جان اميل خباز" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/10/2003
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم ـمؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان اميل خبازـ على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 616.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه