ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من سفارة سلطنة عمان
في بيروت المسجل برقم 75/2003/أ تاريخ
06/10/2003 الذي يثبت ان مجموع ما تطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسفارة سلطنة عمان في لبنان بتملك العقار رقم 3799 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) الذي تبلغ مساحة /4141/م.م. لبناء دار للسفارة ومنزل لرئيس البعثة في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة