All legislation

مرسوم Decree No. 11250 25/10/2003

الترخيص لسفارة سلطنة عمان في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11250
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5922-5923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11250 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من سفارة سلطنة عمان

في بيروت المسجل برقم 75/2003/أ تاريخ

06/10/2003 الذي يثبت ان مجموع ما تطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة سلطنة عمان في لبنان بتملك العقار رقم 3799 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) الذي تبلغ مساحة /4141/م.م. لبناء دار للسفارة ومنزل لرئيس البعثة في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة