ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الشركة المسجل برقم 58/2003/أ تاريخ 08/08/2003 والرامي الى الترخيص لها بتعديل نظامها الاساسي والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 20/03/2003
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة المصالح للاستثمار العقاري ش.م.ل. بتعديل المواد 12 و15 و21 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية, يمكلها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات المبينة فيما يلي على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة:
على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانات السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة