ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من وكالة سمر تورز للسياحة والسفر رقم 1891/2 تاريخ 14/08/2003
والمتعلق بنقل مكان الوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /497/ تاريخ 7/9/ 1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سمر تورز للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /2248/ جب جنين حي العشيش ـ الطريق العام ـ ملك جورج حنا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 25 تشرين الأول 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك