All legislation

قرار Decision No. 137 29/10/2003

تعديل اسم نقابة "العاملون في قطاع الغاز في جبل لبنان" ليصبح: "نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
29/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6035-6036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 29/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952

(تنظيم النقابات) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 277/1 تاريخ 11/11/2001

(تأسيس نقابة "العاملون في قطاع الغاز في جبل

لبنان)"

بناء على الطلب المسجل برقم 2921/3 تاريخ

11/11/2003

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة ـالعاملون في قطاع الغاز في جبل لبنانـ ليصبح: ـنقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنانـ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

29 تشرين الأول 2003 وزير العمل اسعد حردان