المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة ـالعاملون في قطاع الغاز في جبل لبنانـ ليصبح: ـنقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنانـ.
قرار Decision No. 137 29/10/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952
(تنظيم النقابات) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 277/1 تاريخ 11/11/2001
(تأسيس نقابة "العاملون في قطاع الغاز في جبل
لبنان)"
بناء على الطلب المسجل برقم 2921/3 تاريخ
11/11/2003
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة ـالعاملون في قطاع الغاز في جبل لبنانـ ليصبح: ـنقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنانـ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
29 تشرين الأول 2003 وزير العمل اسعد حردان