المادة 1
مادة 1: انتدب السيد نديم عبد الملك قاضي تحقيق اول في لبنان الجنوبي (رقمه المالي 7/77) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالاضافة الى وظيفته الاصلية
مرسوم Decree No. 11274 30/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (تنظيم
القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 6002 تاريخ
25/11/1994 (انتداب القاضي السيد كمال القاضي
للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية
الدرزية),
بناء على المرسوم رقم 10081 تاريخ
12/05/2003 المتضمن احالة القاضي الشيخ كمال
القاضي على التقاعد لبلوغه السن القانونية
بتاريخ 24/05/2003,
وبعد موافقة مشيخة عقل الموحدين الدروز
بتاريخ 06/10/2003,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب السيد نديم عبد الملك قاضي تحقيق اول في لبنان الجنوبي (رقمه المالي 7/77) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالاضافة الى وظيفته الاصلية
حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة