All legislation

مرسوم Decree No. 11274 30/10/2003

انتداب قاض للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية السيد نديم عبد الملك

Type
مرسوم · Decree
Number
11274
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5869-5870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11274 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (تنظيم

القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه,

بناء على المرسوم رقم 6002 تاريخ

25/11/1994 (انتداب القاضي السيد كمال القاضي

للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية

الدرزية),

بناء على المرسوم رقم 10081 تاريخ

12/05/2003 المتضمن احالة القاضي الشيخ كمال

القاضي على التقاعد لبلوغه السن القانونية

بتاريخ 24/05/2003,

وبعد موافقة مشيخة عقل الموحدين الدروز

بتاريخ 06/10/2003,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب السيد نديم عبد الملك قاضي تحقيق اول في لبنان الجنوبي (رقمه المالي 7/77) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالاضافة الى وظيفته الاصلية

المادة 2

حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة