ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسما: "مؤسسة توفيق ابراهيم رزق" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3262/2 تاريخ 19/02/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: ـمؤسسة توفيق ابراهيم رزقـ مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع الزهار ـ ملك رزق غايتها: تحسين وتطوير بصورة مستمرة اداء العمل الطبي في لبنان علميا اخلاقيا ومناقبيا. ـ مواكبة وتطوير التعليم والتثقيف الطبي والتمريض في مستشفى رزق في الاشرفية وذلك بواسطة أفضل وأحدث الوسائل العلمية والتقنية. ـ تنظيم وتمويل الندوات والمحاضرات الطبية والأبحاث والدراسات العلمية كافة وذلك في لبنان وفي الخارج. ـ تقديم المساعدات والمنح العلمية والمساعدات الاجتماعية للأطباء والممرضين والموظفين العاملين في مستشفى رزق في الاشرفية ولأولادهم ولأزواجهم. ـ وللجمعية من أجل بلوغ أهدافها حق الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص واعتماد جميع الوسائل وأفضلها الآيلة إلى تحقيق هذه الأهداف ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: وفيق صبحي صبحي طباره بطرس توفيق رزق جورج ميشال شرفان د. اسعد توفيق رزق بول توفيق رزق صبحي جرجي جرمانوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اسعد توفيق رزق
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر