المادة 1
مادة 1: انتدب السيد نديم عبد الملك قاضي تحقيق أول في لبنان الجنوبي (رقمه المالي 7/77) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 11238 25/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ
25/07/2003 المتضمن مناقلات في الفئتين
الاولى والثانية في السلك الخارجي في ملاك
وزارة الخارجية والمغتربين,
بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ
25/07/2003 (ترفيع موظفين من الفئة الثانية
(مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك
الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 898 تاريخ 06/10/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب السيد نديم عبد الملك قاضي تحقيق أول في لبنان الجنوبي (رقمه المالي 7/77) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ل ل (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة