All legislation

مرسوم Decree No. 11238 25/10/2003

تعيين السيد جاد الحسن سفيرا فوق العادة لدى جمهورية غانا

Type
مرسوم · Decree
Number
11238
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5870-5871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11238 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ

25/07/2003 المتضمن مناقلات في الفئتين

الاولى والثانية في السلك الخارجي في ملاك

وزارة الخارجية والمغتربين,

بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ

25/07/2003 (ترفيع موظفين من الفئة الثانية

(مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك

الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 898 تاريخ 06/10/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب السيد نديم عبد الملك قاضي تحقيق أول في لبنان الجنوبي (رقمه المالي 7/77) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ل ل (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة