All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 22/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "دار مار يعقوب للمسنين والمعاقين" مركزها: كرمسده - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
22/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6019-6020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 22/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "دار مار يعقوب للمسنين والمعوقين"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5723/2 تاريخ 16/12/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: ـدار مار يعقوب للمسنين والمعوقينـ مركزها: كرمسده ـ ملك مطرانية طرابلس المارونية ـ قضاء زغرتا غايتها: 1 ـ العناية بالمسنين والعجز والمعوقين ورعايتهم صحيا وحياتيا واجتماعيا وايوائهم في دار ينشأ لهذه الغاية. 2 ـ تدريب المعوقين وتأهيلهم ومساعدتهم على تنمية قدراتهم وتسهيل انخراطهم بالمجتمع وتأمين العمل لمن هو قادر منهم. 3 ـ القيام بحملات التوعية والنشاطات الاجتماعية والدراسات والأبحاث للمساعدة على حل مشاكل المسنين والمعوقين وعلى تفهم مشاكلهم وتأمين تواصلهم مع المجتمع. 4 ـ التعاون مع مختلف الجهات والجمعيات التي تعنى بالمسنين والمعوقين, في لبنان وخارجه وتبادل الخبرات معها والقيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى منفعة المسنين والمعوقين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: الخوري فريد كميل بطرس د. كلود يوليوس قيصر رزق اسيا سركيس ضاهر ساسين فرنسيس دحدح سلمى بشير موسى شفيق نعيم خميس الاب عباس رشيد مخائيل د. جان همام نجيم يوسف الخوري جرجس الخوري طراز عبود بو عبيد بدوي يوسف قنيعر الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ شفيق نعيم خميس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر