All legislation

مرسوم Decree No. 11249 25/10/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون القرية العقارية (قضاء عاليه) للسيد علي ملا احمد عبد الله ملا علي من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
11249
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5921-5922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11249 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد علي ملا احمد عبد الله ملا

علي من التابعية الكويتية المسجل برقم

61/2003/أ تاريخ 20/08/2003 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي ملا أحمد عبد الله ملا علي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 2702 من منطقة بحمدون القرية العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 6049م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة