المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي ـ الكويتي الجنسية ـ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة تكميلية رسمية على العقارين رقم 110 ورقم 111 من منطقة صوفر العقارية العائدة ملكيتهما للوزارة المذكورة.
مرسوم Decree No. 11254 25/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي ـ الكويتي الجنسية ـ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة تكميلية رسمية على العقارين رقم 110 ورقم 111 من منطقة صوفر العقارية العائدة ملكيتهما للوزارة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة