All legislation

مرسوم Decree No. 11254 25/10/2003

قبول هبة عينية مقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11254
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11254 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ناصر محمد المحسن الخرافي ـ الكويتي الجنسية ـ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة تكميلية رسمية على العقارين رقم 110 ورقم 111 من منطقة صوفر العقارية العائدة ملكيتهما للوزارة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة