All legislation

قرار Decision No. 300 25/10/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي شباب دير عمار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6042-6043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 312 تاريخ

11/07/1990 (القاضي بترخيص نادي شباب دير

عمار الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 21/09/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي شباب دير عمار الرياضي, مركزه دير عمار, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 312 تاريخ 11/7/1990, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/9/2003 بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي