ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 312 تاريخ
11/07/1990 (القاضي بترخيص نادي شباب دير
عمار الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 21/09/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي شباب دير عمار الرياضي, مركزه دير عمار, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 312 تاريخ 11/7/1990, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/9/2003 بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي