ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 919 تاريخ 07/10/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت الانسة ميشلين أبي سمرا (رقمها المالي 92/2), المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في صوفيا, وعينت رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية بلغاريا, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير ملحم مستو, المنقول إلى سفارة لبنان في روما, على أن تتقاضى الآنسة أبي سمرا الراتب المقابل لدرجتها في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998), مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة
الإمضاء: ميشال سماحه
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة