All legislation

مرسوم Decree No. 11246 25/10/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) للسيد محمد علي ناصر منصور الغيثي الشريف من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
11246
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11246 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد محمد علي ناصر منصور

الغيثي الشريف من التابعية السعودية المسجل

برقم 67/2003/أ تاريخ 15/09/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد علي ناصر منصور الغيثي الشريف من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 989 ـ 990 ـ 1516 ـ 1519 ـ 1520 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها 5606 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مجموعة عقارية واحدة للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة