All legislation

مرسوم Decree No. 11247 25/10/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) للسيد مطلق شافي القحطاني من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
11247
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5919-5920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11247 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد خالد مطلق شافي القحطاني

من التابعية السعودية المسجل برقم 46/2003/أ

تاريخ 11/06/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد مطلق شافي القحطاني من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 4171 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 1395م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة