All legislation

مرسوم Decree No. 11242 25/10/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
11242
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11242 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633210000/ل.ل. (فقط ستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصاريف الضرورية عن أشهر تشرين الأول, تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2003). /633210000/ل.ل. (فقط ستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة