All legislation

مرسوم Decree No. 11275 30/10/2003

انتداب قاضي شرعي في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية فضيلة الشيخ معروف اسماعيل رحال

Type
مرسوم · Decree
Number
11275
Date
30/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11275 تاريخ 30/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره

رقم 108 تاريخ 30/09/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ معروف إسماعيل رحال قاضي جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 125/4) لتأمين أعمال محكمة جبيل الشرعية الجعفرية في قلم علمات التابع لها يوما واحدا في الأسبوع إضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة