ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/07/2003
(مناقلات في الفئتين الاولى والثانية في
السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 916 تاريخ 07/10/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد وليد نصر (رقمه المالي 171/2), السفير في السلك الخارجي, رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إلى سفارة لبنان في نيودلهي, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الهند, دون تعديل في الرتبة والراتب بدلا من السفير جان دانيال, المنقول إلى الإدارة المركزية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة