ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الرياض الخيرية الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4627/2 تاريخ 30/07/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: ـجمعية الرياض الخيرية الاجتماعيةـ. مركزها: بيروت ـ تقاطع شارع كركول الدروز ـ بناية الفقيه ـ ملك الحبال ـ الطابق الأول. غايتها: المساهمة في تقديم الخدمات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم العلمي والمادي وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص وضمن إمكانات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان حسن المصري الشيخ خالد عثمان العثمان زياد نزيه الامد خضر مختار الرفاعي عبد المجيد محمد صيداني سامي محي الدين نصر نبيل علي الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان حسن المصري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر