All legislation

قرار Decision No. 63 23/06/2003

تعديل اسم "نقابة عمال ومستخدمي قطاع اجهزة الخليوي والاتصالات في جبل لبنان" ليصبح "نقابة العاملين في قطاع الحليوي والاتصالات في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
23/06/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 23/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952

(تنظيم النقابات) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 27/01/2003

(تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي قطاع اجهزة

الخليوي والاتصالات في جبل لبنان)"

بناء على الطلب المسجل برقم 1540/3 تاريخ

07/06/2003

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم ـنقابة عمال ومستخدمي قطاع أجهزة الخليوي والاتصالات في جبل لبنانـ ليصبح: ـنقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنانـ, (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

23 حزيران 2003 وزير العمل اسعد حردان