المادة 1
مادة 1: يعدل اسم ـنقابة عمال ومستخدمي قطاع أجهزة الخليوي والاتصالات في جبل لبنانـ ليصبح: ـنقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنانـ, (والباقي دون تعديل).
قرار Decision No. 63 23/06/2003
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952
(تنظيم النقابات) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 27/01/2003
(تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي قطاع اجهزة
الخليوي والاتصالات في جبل لبنان)"
بناء على الطلب المسجل برقم 1540/3 تاريخ
07/06/2003
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم ـنقابة عمال ومستخدمي قطاع أجهزة الخليوي والاتصالات في جبل لبنانـ ليصبح: ـنقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنانـ, (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
23 حزيران 2003 وزير العمل اسعد حردان