المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: ـالجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بلدة مشمش م.م.ـ مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مشمش وجوارها. مركزها: بلدة مشمش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين مداخيل الأعضاء بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي. 2 ـ تأمين المكننة والآلات الحديثة والشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ المحافظة على البيئة وتأمين الإرشاد الزراعي. 4 ـ إنشاء معمل لتصنيع المنتوجات الزراعية الريفية والحيوانية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة وعند النكبات وكساد المحاصيل الزراعية.