All legislation

قرار Decision No. 258 20/10/2003

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 01/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: ـالجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بلدة مشمش م.م.ـ مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مشمش وجوارها. مركزها: بلدة مشمش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين مداخيل الأعضاء بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي. 2 ـ تأمين المكننة والآلات الحديثة والشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ المحافظة على البيئة وتأمين الإرشاد الزراعي. 4 ـ إنشاء معمل لتصنيع المنتوجات الزراعية الريفية والحيوانية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة وعند النكبات وكساد المحاصيل الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه