All legislation

قرار Decision No. 169 14/10/2003

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "دار الهام ويوسف الغانم" مركزها: سوق الغرب - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6013-6014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة:

"دار الهام ويوسف الغانم" مركزها: سوق الغرب

قضاء عاليه, المسجل برقم 4422/2 تاريخ

10/06/2003 والمتعلق بانشاء جمعية اجنبية

مركزها: سوق الغرب - قضاء عاليه

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8 تاريخ

11/09/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية الاجنبية المسماة: ـدار الهام ويوسف الغانمـ مركزها: سوق الغرب ـ قضاء عاليه غايتها: رعاية وحضانة الأطفال والأولاد ذوي الأوضاع الاجتماعية الخاصة وتأمين المسكن والملبس والدراسة لهم في الأمكنة الملائمة والاشراف عليهم بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي. ـ الاسهام في تنشئة وتعليم الأطفال والأولاد الذين ترعاهم الجمعية وارساء روح التضامن فيما بينهم مع تأهيلهم لاعتمادهم على ذاتهم. ـ تعتمد الجمعية الأساليب الحديثة لتنشئة الأطفال وتأمين تعليمهم بالطرق المناسبة وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والاعتناء خاصة بالنواحي الخلقية الإنسانية مع مراعاة مذهب كل منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قتيبة يوسف الغانم وليد قتيبة يوسف احمد محمد الغانم سمر قتيبة يوسف احمد محمد الغانم بسام يوسف احمد محمد الغانم عمر قتيبة يوسف احمد محمد الغانم كوليت اميل الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية كوليت اميل الحايك

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر