ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 8834 تاريخ 09/10/2002 (تجديد تعيين موظف بالوكالة لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى),
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 956 تاريخ 15/10/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد تعيين الدكتور عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا لتأديب (رقمه المالي 1/58), مديرا عاما لإدارة الأبحاث والتوجيه بالوكالة حتى 2/4/2004 ضمنا, تاريخ انتهاء خدماته حكما لبلوغه السن القانونية, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة