All legislation

مرسوم Decree No. 11240 25/10/2003

تجديد تعيين الدكتور عاطف مرتضى مقلد مدير عام لادارة الابحاث والتوجيه بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
11240
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11240 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 8834 تاريخ 09/10/2002 (تجديد تعيين موظف بالوكالة لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى),

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 956 تاريخ 15/10/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد تعيين الدكتور عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا لتأديب (رقمه المالي 1/58), مديرا عاما لإدارة الأبحاث والتوجيه بالوكالة حتى 2/4/2004 ضمنا, تاريخ انتهاء خدماته حكما لبلوغه السن القانونية, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة