المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 584 التي تنتهي في يوم الثلاثين من تشرين الثاني 960 لاستلام طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام الكوتا لسنة 1961 لغاية الساعة الثانية عشرة من يوم السبت الموافق 17 كانون الاول الحالي ليتمكن اصحاب العلاقة من تأمين الشهادة الجمركية المنصوص عليها في القرار المذكور