All legislation

مرسوم Decree No. 5609 28/11/1960

اعلان المنطقة الواقعة بين الاوتوستراد والبحر منطقة درس

Type
مرسوم · Decree
Number
5609
Date
28/11/1960
Official Gazette
Issue 51, 07/12/1960, p. 1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5609 تاريخ 28/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الاوتستراد والبحر, بين نهر الموت ونهر الكلب والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام