المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الاوتستراد والبحر, بين نهر الموت ونهر الكلب والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك)